مرفوع بشئ فلا نقيض له بما هو بل نقيض الترك المرفوع به هو الفعل، ونقيض خصوصية عدمها الرافع لها فيكون الفعل محرما لوجوب نقيضه، ومن الواضح أن الفعل مقترن أيضا بنقيض تلك الخصوصية المأخوذة في ظرف الترك كما هو واضح فافهم واغتنم.
قوله: ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب الخ: لا يخفى أن علامة كونه نقيضا للترك الموصل ما بيناه في تقريب الثمرة، وأما لزوم الترتب في النقيض (1) فغير لازم إذ ليس نقيض كل شئ إلا رفعه فلا يعتبر فيه الترتب المعتبر في الترك الموصل وهو واضح.
قوله: نعم لابد أن لا يكون الملازمة محكوما فعلا الخ: والوجه فيه على المشهور لزوم التكليف بما لا يطاق في ما إذا كان الملازم محكوما بحكم تكليفي إلزامي ولزوم السفه والعبث فيما إذا حكم عليه بالإباحة والترخيص.
قوله: فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه الخ: إن كان الغرض من