على إتيان الواجب يقطع بالجواز من أول الأمر للعلم بتحقق شرطه في ظرفه، ولا ينتظر ترتب الواجب ولابد من جعله شرطا كك إذ لا معنى للمنع والترخيص بعد الوجود فالمنع أو الترخيص بالنسبة إلى الأمرين المترتبين في الوجود إذا كان المنع أو الترخيص في الأول مشروطا بوجود الثاني فلا محالة يكون مشروطا بنحو الشرط المتأخر لكيلا يلزم المنع والترخيص بالنسبة إلى الأمر الموجود قبلهما، وأما اشتراط الجواز بإرادة فعل الواجب فيوجب إنقلاب الإيجاب إلى
(٤٠٢)