الغير، ومن جملة أسبابه البعث فذو المقدمة بأسبابه كالعلة الغائية للبعث المقدمي فاتضح أن لا تبعية في الوجود للبعث المقدمي بمباديه للبعث إلى ذي المقدمة حتى يرد المحذور، وهو تقدم المعلول على علته بالوجود. وأما محذور عدم استحقاق العقاب على ذي المقدمة بترك المقدمة حيث لا بعث إليه في ظرفه لعدم القدرة عليه فيندفع بأن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت للغرض المعلوم غرضيته وهو خروج عن ذي الرقية فيستحق العقوبة عليه ولو لم يكن مخالفة التكليف الفعلي بخلاف دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة لعدم الحضور والتفصيل في محله.
قوله: فلا محالة يكون وجوبه نفسيا الخ.
لا يقال: ليس التهيأ والاستعداد لايجاب هذه المقدمة من جهة اشتراط الوجوب به بل من حيث إن الواجب في ظرفه غير مقدور إلا باتيان هذه المقدمة قبله لو لم تكن حاصله: حاله فمرجع الغرض الداعي إلى إيجابها إلى توقف الواجب عليها لانحصار مقدمته في المأتي بها قبل زمانه.
لأنا نقول: نعم لا غرض من المقدمة إلا أنها مما يمكن التوصل به إلى واجب آخر لكن هذا الغرض حيث لم يعقل أن يكون غرضا من الواجب المقدمي بالوجوب المعلولي إما للزوم تقدم المعلول على العلة أو للزوم إيجاب أمر متقدم وكان تحصيل الغرض النفسي من الواجب في ظرفه لازما فلذا يجب على الحكيم إيجاب ما لا يمكن إيجاد الواجب إلا به قبل زمانه مستقلا فهو إيجاب للغير لا إيجاد غيري، وأما كونه واجبا نفسيا فإنما يصح بناء على أنه ما وجب إلا لواجب آخر لا على أنه الواجب لغرض نفسي أو لحسن في نفسه فإنه لا غرض هنا إلا حفظ الغرض في الغير كما أن عنوان التهيؤ ليس من العناوين الحسنة لكنك عرفت أن الصحيح أن هذا هو الوجوب المقدمي ولا ينافي تبعيته مع تقدمه على الوجوب النفسي فراجع.
قوله: قدرة خاصة وهي القدرة عليه الخ: فيجب عليه الصلاة المتمكن