نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
من تحصيل الطهارة في وقتها فالقدرة عليها قبل وقت الصلاة كالعدم فلا تجب المقدمة حينئذ بنحو يجب المبادرة إليها قبل وقت ذيها لا أنها لا تجب أصلا إذ وجوبها غير مشروط بشئ بل الواجب شئ خاص (1) فمع عدم القدرة عليه
1 - إلا أنه فرض محض فان الوضوء الذي هو مورد الكلام ليس مقيدا بالوقت ولا بالقدرة المعمولة فيه في الوقت ضرورة أنه لو توضأ بغاية صحيحة قبل الوقت تصح الصلاة معه في الوقت ولا قصور في مقدميته ومنه تعرف أنه لو قلنا بلزوم المقدمة عقلا مع تمامية المصلحة في الواجب لا يمكن الالتزام معه بعدم لزوم الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه في الوقت مع أنه لا يجب الوضوء في الفرض المزبور (إجماعا. ظ) نعم لا ينتقض هذا المبني بعدم صحة إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت حيث لا يجب الوضوء ولو موسعا (شرعا. ظ) (فان الوجوب الشرعي توقيفي والمفروض أنه لم يرد به أمر بل حكم به العقل. " شرح ") على المبني كما أنه يصح الالتزام بلزوم إحراز الماء وإبقائه قبل الوقت لمن لا يتمكن منه في الوقت.
وبالجملة فأما يقال بعدم تمامية مصلحة الواجب إلا بعد دخول الوقت فينافي لزوم التعلم (يعني تعلم القائة مثلا " شرح ") الذي هو مقدمة وجودية قبل الوقت لمن لا يتمكن منه في الوقت وكذا لزوم إحراز الماء، وأنا يقال بتماميتها فيصح الالتزام بما ذكر لكنه يستلزم وجوبالوضوء لمن لا يتمكن من التوضي في الوقت ولا يعقل تمامية المصلحة من جهة مقدمة وعدم تماميتها من جهة مقدمة أخرى.
وأما على سلكناه أخيرا من عدم لزوم تأخر الوجوب المقدمي عن الوجوب النفسي فلا يقتضي تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها زمانا مطلقا ليورد عليه ما أورد على مسلك الواجب المعلق من صحة إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل وقت الواجب ومن لزوم إتيانه لمن لا يتمكن منه في الوقت وذلك لأن الإيجاب المقدمي حيث أنه إيجاد تسبيبي لأجل إيجاد ذي المقدمة تسبيبا فحاله حال الإيجاد المقدمي حيث أنه إيجاد تسبيبي لأجل إيجاد ذي المقدمة تسبيبا فحاله حال الإيجاد التكويني (فكما أنه لا يتمحض الداعي إلى إيجاد المقدمة إلا حيث يكون الشخص في مقام الدعوة إلى إيجاد ذي المقدمة، وكما أنه إذا لم يمكن الشخص في مقام الدعوة إلى إيجاد ذي المقدمة، وكما أنه إذا لم يمكن إيجاد ذي المقدمة إلا بإيجاد المقدمة قبل الوقت فلا محالة يوجدها قبل الوقت كذلك لا يمكن إيجاب ذي المقدمة حينئذ إلا بإيجاب المقدمة قبل الوقت إلا إذا كانت المقدمة ذات بدل عند عدم التمكن من مبدله في الوقت فحينئذ لا يتمحض دعوة التوصل والتسبيب إلى إيجاد المقدمة قبل الوقت (فيندفع) المحاذير على هذا المسلك بأسرها إلا محذور وجوب التعلم للقرائة مثلا قبل البلوغ لو قلنا بوجوبه وغيره من المقدمات الوجودية على غير البالغ أيضا إذا علم بعدم تمكنه بعد البلوغ قطعا إذ يلزم وجوبه شرعا على غير البالغ بهذا المسلك مع اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ. " ما بعد الهلالي إلى هنا ليس منه بل استظهار لبعض الشراح من عبارته قدس سره ".) ولا يتمحض الدعوة إلى المقدمة في حيثية مقدميتها إلا حيث يكون الشخص في مقام إيجاد ذي المقدمة فلا محالة إذا لم يمكن إيجاد ذي المقدمة إلا بايجاد المقدمة قبل الوقت يوجدها قبل الوقت وأما مع التمكن منهما في الوقت فلا يعقل دعوة التوصل محضا إلى إيجاد المقدمة قبل الوقت وعليه فتندفع المحاذير إلا محذور عدم إتيان الوضوء لمن لم يتمكن منه في الوقت قبله، فهذا المحذور وارد على جميع المباني.
ويمكن دفعه على جميع المباني بأن عدم لزوم التوضي ليس لأجل عدم تمامية مصلحة الواجب لا لأجل عدم المقدمية بل لأجل عدم كون تركها مفوتا للواجب مع مشروعية التيمم لمن لا يتمكن من التوضي في الوقت فقط وإن تمكن منه قبلا بخلاف عدم وجدان الماء فإنه يعتب عدم وجدانه مطلقا ولو قبلا فتدبر جيدا (منه).