نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
المنبعثة عن المصلحة في الثانية غير منجزة لا يجب البدار إلى امتثالها فلذا أشكل الأمر في المقدمات التي يجب البدار إلى تحصيلها مع عدم كون ذيها كك فمجرد حالية الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدمات منجزا، ولذا إلتزام قده في وجوبها بالحكم العقلي من غير جهة الملازمة كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحدة من تلامذته قدست أسرارهم.
قوله: بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام الخ: قد ذكرنا في محله (1) أن لزوم الفحص عقلا بملاحظة أن الاقتحام في الفعل والترك للملتفت إلى أنه غير مهمل من دون الفحص والبحث عن أوامر مولاه ونواهيه مع أن أمره ونهيه لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه، خروج عن رسم الرقية وزي العبودية فيكون ظالما لمولاه فيستحق العقوبة إلا أن الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم فكما أن العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه يوجب تنجزه في وقته وعند حصول شرطه مع بقائه على شرائط فعلية وتنجزه عند حصول شرطه فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عنه عند حصول شرطه كما لا يجب إبقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان و الغفلة عنه كك الاحتمال أنما يوجب تنجزه في وقته مع بقائه على صفته الالتفات إلى حين تنجز التكليف، ولا يجب إبقائه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص، والبحث عنه.
ودعوى كفاية التمكن في الجملة ولو قبل حصول الشرط لأن ترك الواجب بسببه اختياري لانتهائه إلى الاختيار مدفوعة بأنه لو تم لزم القول به في جميع

1 - لا يخفي أن برهان لزوم الفحص يناسب تحصيل المعرفة بالحكم بموضوعه إلا أن المعرفة ليست مقدمة وجودية لذات الواجب والتعلم للقرائة مثلا مقدمة وجودية إلا أن لزومه أجنبي عن لزوم الفحص، وبرهانه وبقية الكلام من حيث الوجه في لزوم الفحص ومن حيث عدم الفرق بين الواجبات المطلقة والمشروطة ومن حيث كفاية التمكن في الجملة ولو مع حصول الغفلة فقد فصلنا القول فيها في حواشي البراءة (منه).
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الغفلة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست