نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
الملحوظ بتبع غيره بنحو السعة، وأخرى يلاحظ المعنى الضيق بتبع غيره، وأما الجواب عنه بالنظر إلى الطلب الانشائي (1) بنظرة ثانية استقلالا فهو إن صح فإنما
1 - كما هو مفاد الجواب الأول عن إشكال جزئية المعنى الحرفي توضيحه أن اعتبار الإطلاق والتقييد وإن كان اعتبار لا بشرط قسميا واعتباره بشرط شئ فلا حاجة في مقام الثبوت إلى لحاظين ونظرين إلى ذات المعنى وإلى شأنه وخصوصيته كما لا دخل في هذه المحلة بإفادة ذلك الواحد مرسلا أو مقيدا بدالين أو أو بدال واحد إلا أن دعوى عدم قابلية المعنى الآلي للإرسال والاشتراط تندفع بعد الغض عن بطلانها في نفسها بإمكان لحاظ المعنى آليا ثم لحاظه استقلاليا لإناطته بشئ مثلا نعم إذا كان الآلية بنفس اللحاظ وكان ذات المعنى واحدة في الاسم والحرف كان لازمه إنقلاب الملحوظ الآلي استقلاليا ومثله لا مانع منه فإنه كما عن بعض المحققين من قبيل خلع صورة وليس صورة أخرى مع انحفاظ المادة فان ذات المعنى هنا بمنزلة المادة واللحاظ الآلي استقلالي بمنزلة الصورة فورود صورة على صورة محال أو إنقلاب صورة إلى صورة مع عدم مادة مشترك محال وأما مع ثبوت المادة المشتركة وخلع صورة وليس صورة أخرى فلا محذور.
وأما إن كان ذات المعنى آلية كما هو الحق فلا يعقل انحفاظها مع ورود اللحاظ الاستقلالي الذي يتقضيه الإطلاق والتقييد على الفرض ولا مادة مشتركة حتى يكون كالشق الأول لما مر مرارا من أن الغاء الخصوصيات المقومة لآلية النسبة الحقيقية إخراج لها عن النسبة وهذا هو الانقلاب إلا بورود اللحاظ الاستقلالي على عنوانه الفاني في معنونه فان الملحوظ حيث أنه عنوان اسمي كعنوان البعث النسبي فهو قابل لللحاظ الاستقلالي وحيث أنه لوحظ فانيا في معنونه وهي النسبة الحقيقية الملحوظة آليا أو لا ينصرف الإطلاق والتقييد إليها ويكون نتيجته نتيجة ساير المطلقات والمقيدات الإسمية هذا هو التحقيق في تعقل الإطلاق والتقييد بالنظرة الثانية إلا أن مقام الإثبات قاصر عن ذلك إذ لا تتضمن القضية الشرطية إلا ذكر القيد بعد ذكر المقيد في ضمن القيد ليكون دالا على ملاحظة المقيد ثانيا في ضمن ملاحظة القيد.
وأما ما ذكرناه في الجواب عن النظر إلى الطلب ثانيا فهو مبني على الغض على جميع ما ذكرنا من المحاذير وإنه لو صح لصح في التقييد بمعنى تعليق الموجود من الفرد على شئ لا تضييق دائرة الطلب بيانه أن الإطلاق والتقييد بمعنى التوسعة والتضييق ليسا إلا بمعنى ملاحظة المعنى بوجه اللا بشرطية وبشرط شئ فهما من اعتبارات المعنى باللحاظ الأول وأما الإطلاق والتقييد بمعنى الموجود على شئ وعدمه فليسا هنا من اعتبارات المعنى بل المفروض إنه تعليق للموجود بحده على شئ فهو يحتاج إلى نظره ثانية كما أن عدمه لا يحتاج إلى نظر أصلا إلا أنك قد عرفت ما هو الحق حتى على هذا المبني فتدبر جيدا (منه).