نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
يصح في تقييده بمعنى آخر، وأما إطلاقه فليس إلا بانشائه مرسلا بالنظرة الأولي.
قوله: قلت: المنشئ إذا كان هو الطلب الخ: الأولى أن يقال (1) إن
١ - توضيحه أن معنى اتحاد الإيجاد والوجود ليس إلا أن الهوية الواحدة لها نسبتان نسبة إلى فاعلها ونسبة إلى قابلها فباعتبار الأولي إيجاد الفاعل وباعتبار الثانية وجود القابل ولا يعقل تحقق إحدى النسبتين من دون تحقق الهوية المزبورة وتلك الهوية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية أما متحققة فالنسبتان كذلك وأما غير متحققة فكذلك النسبتان وعليه فالإنشاء بداعي جعل الداعي كما أن نحو وجوده الإنشائي عين إيجاده حيث أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ وهو نحو من استعمال اللفظ ويستحيل الإيجاد الإنشائي من دون وجود المعنى الإنشائي لاستحالة الاستعمال مع عدم المستعمل فيه فعلا في مرتبة وجوده الاستعمالي كذلك من حيث منشئيته للبعث الحقيقي فان إيجاد المعنى الانتزاعي بوجود منشئه فإيجاد البعث بوجود منشئه يستحيل انفكاكه عن وجود البعث الانتزاعي بوجود منشئه فإيجاد البعث بوجود منشئه يستحيل انفكاكه عن وجود البعث الانتزاع وكذا الأمر في الملكية الإعتبارية فان حقيقتها عندنا عين اعتبار الملكية فالهوية الإعتبارية لها نسبة إلى المعتبر فيكون إيجاد اعتباريا منه ولها نسبة إلى طبيعي الاعتبار المطلق لا يوجد فلا محالة يتقوم بمعنى الملكية والمفروض عدم الوجود للملكية إلا بالاعتبار أولا وآخرا فلابد من تحقق المعنى المعتبر حين تحقق الاعتبار.
ومما ذكرنا تبين أنه لا فرق بين الإيجاد التكويني والتشريعي من حيث اتحادهما مع الوجود المناسب لكل منهما فتوهم الانفكاك في عالم التشريع ناش عن عدم الالتفات إلى وجه الاتحاد وكيفية الاعتبار وإن اعتبار الملكية وإن كان عمل النفس إلا أنه يفارق التصور واللحاظ المتعلق بموجود حقيقي في المتأخر فإنه لا وجود للمعتبر هنا إلا هذا النحو من الوجود فكيف ينفك الإيجاد فيه عن الوجود.
وأما توهم: لزوم الانفكاك بتقريب أن البعث حيث أنه معلق على شرط أو مرتب على موضوع غير فعلي فلا بد من أن يكون فعلية وجوده متأخرا وحيث أنه مجعول تشريعي زمام أمره بيد الشارع فلابد من تعلق الجعل والإيجاد به فعلا وإلا لو وجد بوجود الشرط مثلا لكان من لوازم جوده لا من مجعولات الشارع (فمندفع) بأن كونه مجعولا تشريعيا لا يقتضى أزيد من كونه موجودا بايجاد منشئه شرعا ولولا إنشائه بداعي جعل الداعي على تقدير خاص لما وجد في ذلك الفرض فالبعث موجود له قيام انتزاعي بمنشئه عند حصول ذلك التقدير وله قيامه انضمامي صدورا بتبع قيام منشئه بالشارع وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي على ذلك التقدي فهذا الإيجاد والوجود الانتزاعي منسوب إلى الشارع بجعله الإنشاء الخاص، هذا كله في البعث الذي ليس حقيقة اعتبارا ابتدائيا من الشارع بل انتزاعي بتبع منشئه.
وأما الاعتبارات المحضة التي يعتبرها الشارع كالملكية مثلا فلا توجد إلا عند حصول ما جعله الشارع سببا كالعقد فتكون القضايا المتكفلة لحصول الملكية عند العقد أما أخبارا عن حصول الاعتبار منه عند تحقق العقد أو إنشاء لاظهار الاعتبار عند تحقق العقد فتدبر (منه).