الاعتبار ولا يعقل أن يكون الخارج عن أفق الاعتبار قائما به كما لا يعقل أن يكون العقد الخارجي سببا ومقتضيا للاعتبار بل السبب الفاعلي نفس المعتبر، وكذا لا يعقل أن يكون العقد شرطا لوجود الاعتبار ولا لمصلحته القائمة به في موطنه لعدم الاقتران المصحح لفاعلية الفاعل، والمتمم لقابلية القابل خصوصا مع كون الاعتبار قائما بغير من يقوم به العقد بل مصلحة اعتبار الاختصاص من انحفاظ نظام المعيشة بعدم تصرف كل أحد فيما اختص بغيره قهرا عليه بنحو اقتضاء الأمر للدعوة فان اعتبار اختصاص شئ بشخص خاص يمنع عن التصرف فيه قهرا عليه منعا تشريعا، وحيث إن اعتبار الاختصاص لكل أحد لغو لا يترتب عليه الأثر المرغوب، واعتباره لبعض دون بعض تخصيص بلا مخصص فلا محالة لا مصحح له إلا ما جعله الشارع أو العرف موجبا للاختصاص، وهو التعاقد والتراضي فيكون اعتبار الاختصاص لمن حصل بالنسبة إليه تعاقد وتراض إمضاء لما تعاقدا عليه صحيحا موجبا لانحفاظ النظام، وإذا كانت الإجازة المتأخرة إمضاء العقد السابق فمقتضى اعتبار الاختصاص بعنوان الإمضاء اختصاص الشئ على حد تخصيص المتعاقدين الممضي من جنسه على الفرض، وتأخر الإمضاء عن العقد الممضي تأخر بالطبع لا بالزمان كتأخر العلم عن المعلوم فلا ينافي تقدم العقد أو تأخره ما لا يجيب مقارنتهما فتدبر جيدا.
قوله: فكون شئ شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات الخ: