موجود قول بوجود المعلول بلا علة مقارنة له وجودا فعاد الاشكال، وليس الكلام في مبادي الاعتبار بما هو اعتبار حتى يكتفي بوجودها اللحاظي المسانخ له بل في مبادي الشئ بوجودها الاعتباري، وهي الجهة المصححة المخرجة له عن مجرد فرض الفارض وأنياب الأغوال.
قلت: اقتضاء العقد مثلا لاعتبار الملكية ليس على حد اقتضاء الفاعل بل على حد اقتضاء الغاية، ومن البين أن الغاية الداعية إلى الاعتبار لا يجب أن تكون مقارنة له وجودا فكما أن أمرا موجودا فعليا فيه مصلحة تدعوا الشارع إلى اعتبار الملكية لزيد مثلا كك الإيجاب المتصرم، أو الإجازة المتأخرة فيهما ما يدعوا الشارع إلى اعتبار الملكية فعلا لمن حصل أو يحصل له سبب الاعتبار كما لا يخفى على أولي الأبصار.
وفيه أن المصلحة الداعية إلى شئ لا بد من أن تكون قائمة بذلك الشئ فالمصلحة الداعية إلى اعتبار الملكية قائمة بنفس اعتبار الملكية ومترتبة عليه لا على السبب، ولا محالة للسبب دخل في صيرورة الاعتبار ذا مصلحة فيعود محذور الشرط المتأخر.
ويمكن أن يقال إن مصلحة اعتبار الملك والاختصاص (1) قائمة به في موطن