له وهو مما لا يلتزم به أحد.
لا يقال: منشأ انتزاع الملكية مطلقا تمكن المالك خارجا من التصرفات النافذة كالبيع ونحوه فالملكية بمعنى السلطنة المنتزعة من تمكنه الخارجي من التصرفات النافذة.
لأنا نقول: حقيقة التمكن أنما هي بالإضافة إلى أفعاله التسببية التي لا مساس لها خارجا بالعين المملوكة والمفروض أن طرف الملكية هي العين المملوكة شرعا فالسلطنة الحقيقية الخارجية التي لا تتفاوت بتفاوت الأنظار أنما تكون للقاهر على العين خارجا ولو غصبا، وهذا بنفسه شاهد على أن الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية فإنها لا تختلف باختلاف الأنظار، وأنحاء الاعتبار مع أن شخصا واحدا بالنسبة إلى عين واحدة ربما يكون مالكا في نظر الشرع دون العرف وبالعكس.
لا يقال: كيف وحد الإضافة المقولية صادق على الملكية فان ملاكها تكرر النسبة وهو موجود فيها غاية الأمر أنها من الإضافات المتشابهة الأطراف كالأخوة والجوار.
لأنا نقول: نعم الملكية مفهوم من المفاهيم الإضافية لكن مجرد كون المفهوم كك لا يقتضي أن يكون مطابقة من المقولات، كيف ويصدق العالمية والقادرية و غيرهما من العناوين الإضافية عليه تعالى، مع عدم اندراجه تحت العرض و العرضي لمنافاته لوجوب الوجود بل كون المطابق مقولة حقيقة أم لا أنما يعلم من الخارج.
ومنه يظهر للمتفطن أن سنخ ملكيته تعالى أيضا ليس سنخ ملكية العباد و إن كانت فيهم مقولة بل مالكيته باعتبار إحاطته في مقام فعله بداهة إحاطة الوجود الانبساطي على جميع ما في دار الوجود فالمطابق الحقيقي للملك فيه تعالى هو الوجود المنبسط فالمفهوم إضافة عنوانية والمصداق إضافة إشراقية.
فان قلت: إذا لم يكن مطابق الملكية الشرعية من المقولات الحقيقية حتى