الصدور إلا إلى الفاعل فحصول الإحراق في الخارج يتوقف على مأمنه الإحراق أو ما به الاحراق على اختلاف النظر في النار إلا أن النار لا تؤثر إلا إذا كانت بوصف كذا كما أن الجسم لا يقبل الاحتراق إلا إذا كان بوصف كذا.
فتحقق أن معنى شرطية الوضع والمحاذات أو يبوسة المحل ونحو ذلك إما كون الفاعل لا يتم فاعليته، أو المادة لا تتم قابليتها إلا مقترنا بهذه الخصوصية، و عليه يصح لحاظ شرطية الطهارة للصلاة فان معنى شرطيتها لها ليس توقف وجودها على وجودها بل توقفها في الفاعلية وتمامية التأثير عليها كما في الفواعل الحقيقية الطبيعية وشرائطها ولم تجعل الطهارة شرطا للأثر ليقال إنها بحسب لسان أدلتها شرط للصلاة بل هي من مصححات فاعلية الصلاة للأثر المرتب عليها أو من متممات قبول النفس مثلا للأثر الآتي من قبل الصلاة. و منه يظهر أن كون شرطية الطهارة مثلا للصلاة بمعنى تقييدها شرعا لا ينافي كونها من متممات فاعلية الصلاة في نظر الشارع، وإذا قيدها بها خطابا لتقيدها بها واقعا في فاعليتها فمجرد كون الشرطية شرعا بمعنى التقيد (1) لا يوجب