التضاد من الأحوال الخارجية للوجودات خارجية بحسب وقوعها في ظرف الخارج كما حقق في محله، ومن الواضح أن الفعل بما هو موجود خارجي أي بعد مصداقيته لعنوان الموجود لا يتصف بالوجوب لبداهة سقوط الوجوب بعد الوجود بل بما هو وجود عنواني مطابقه ومعنونة الوجود الخارجي الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم، مضافا إلى أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان عقلانيان لا من المقولات التي لها نحو من الوجود في الخارج فلا العارض من الأحوال الخارجية ولا المعروض من الأمور العينية، وإن أريد الإرادة والكراهة من الايجاب والتحريم فهما وإن كانا من الصفات الخارجية والمقولات الحقيقية إلا أن الاجتماع الممتنع لا يخلو من أن يكون إما بلحاظ قيامهما بالنفس أو قيامهما بالفعل من حيث التعلق فان كان بلحاظ قيامهما بالنفس فمن الواضح عند الخبير أن موضوع التماثل والتضاد هو الجسم والجسماني أي الواحد بالعدد، لا مثل النفس من البسائط المجردة فليس النفس كالجسم حتى يقوم البياض بجزء منه و السواد بجزء آخر منه، ولذا لا شبهة في قيام إرادتين أو إرادة وكراهة بها بالنسبة إلى فعلين فيعلم منه أن المانع لو كان فإنما هو من حيث التعلق بشئ لا من حيث القيام بموضوع النفس فان النفس بتجردها وبساطتها قابلة لقيام إرادات و كراهات بها في زمان واحد، وإن كان بلحاظ قيامهما بالفعل من حيث التعلق فقد
(٣٠٥)