صغرويا بل النزاع الصغروي من المبادي التصديقية للاطلاق وعدمه المبنى عليهما الاجزاء، وعدمه، مضافا إلى إن منشأ الخلاف لو كان الاختلاف في دلالة دليل الأمر الاضطراري والظاهري لكان الأنسب تحرير النزاع في المنشأ، وتفريع الأجزاء وعدمه على كيفية دلالة دليلهما خصوصا لو لم يكن نزاع حقيقة في أجزاء المأتي به بالإضافة إلى أمره ولعله أشار قده إلى بعض ما ذكرنا بقوله - قده - فافهم.
قوله: وإن كان يختلف ما يكفي عنه الخ: لا ريب في أن الكفاية بنفسها لا يقتضي البدلية والقيام مقام شئ آخر إلا أن الكفاية عن شئ مما لا شبهة في أنها تستدعي شيئين أحدهما: ما يكفي، والآخر، ما يكفي عنه (1)، ومن الواضح عدم تحققها بهذا المعنى في إتيان المأمور به بالإضافة إلى أمره مطلقا حيث أن المأتي به نفس وجود المأمور به وليس بينهما المغايرة حتى يقال إن المأتي به يكفي عن المأمور به، وانما يتحقق هذا المعنى بالإضافة إلى أمر آخر كما في الاضطراري والظاهري بالإضافة إلى الواقعي فالأولى أن يقال إن الأجزاء بمعنى الكفاية، وما تضاف إليه مختلف فتختلف آثاره، ومعنى الكفاية وفاء الشئ بما يقتضي المضاف إليه فالمأتي به واف بحده بما يقتضيه أمره فيسقط، وواف بملاكه بما يقتضيه الأمر الواقعي فيسقط، ولا مجال للإعادة والقضاء حينئذ وليس في البين عنوان كفاية شئ عن شئ حتى لا يكون هناك جامع بين أنحاء الأجزاء فافهم وتدبر.