إذ سقوط الأمر بملاحظة عدم بقاء الغرض على غرضيته ودعوته والمعلول ينعدم بانعدام علته لا أن القائم به الغرض علة لسقوط الأمر لأن الأمر علة لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علة لسقوط الأمر لزم علية الشئ لعدم نفسه بل سقوط الأمر لتمامية اقتضائه وانتهاء أمده فافهم جيدا.
كما أن عدم الأمر بالقضاء بملاحظة أن التدارك لا يعقل إلا مع الخلل في المتدارك والمفروض حصول المأمور به بحده أو بملاكه فلا مجال للتدارك وإلا لزم الخلف فحيث لا خلل في المأتي به لا مجال لعنوان القضاء كي يؤمر به، لا أن إتيان المأمور به علة لعدم الأمر بالقضاء فتدبر جيدا.
قوله: غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما أنما هو الخلاف في دلالة دليليهما الخ: لا يخفى عليك أن نتيجة المسألة الأصولية لا بد من أن تكون كلية، فكما لا يكاد يمكن أن تكون نتيجة البحث جزئية كك لا يكاد يمكن أن يكون مبنى البحث كك لأول الأمر إلى ذلك فابتناء النزاع في اقتضاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثلا للاجزاء بنحو الكلية على دلالة قوله عليه السلام " التراب أحد الطهورين (1) " من حيث الاطلاق الملازم للاجزاء، وعدمه لا يناسب المباحث الأصولية (2) نعم القول بالاجزاء مع الاطلاق وعدمه مع عدمه بنحو الكلية يناسب المسألة الأصولية كما هو واضح، وعليه فليس مبنى النزاع