" الاجزاء " قوله: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الأجزاء الخ: إنما عدل قده عما في عبارة الأكثرين من أن الأمر بشئ إذا أتى به على وجهه يقتضي الأجزاء لأن الاقتضاء للأجزاء من مقتضيات إتيان المأمور به وشئونه، لا من مقتضيات الأمر ولواحقه، بداهة أن مصلحة المأمور به المقتضية للأمر أنما تقوم بالمأتي به فتوجب سقوط الأمر إما نفسا أو بدلا، فاقتضاء سقوط الأمر قائم بالمأتي به لا بالأمر ومجرد دخالة الأمر كي يكون المأتي به على طبق المأمور به لا يوجب جعل الأمر موضوعا للبحث بعد ما عرفت من أن الاقتضاء من شؤون المأتي به لا الأمر فجعل الأمر موضوعا، وإرجاع الاقتضاء إليه بلا وجه، ومما ذكرنا تعرف عدم كون البحث على هذا الوجه من المباحث اللفظية ولا من المبادي الأحكامية إذ لا يرجع البحث إلى إثبات شئ للأمر لا من حيث أنه مدلول الكتاب والسنة، ولا من حيث أنه حكم من الأحكام، ومنه علم أنه أسوء حالا من مباحث مقدمة الواجب، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده و غيرهما حيث ادراجهما في المباحث اللفظية أو المبادي الاحكامية ببعض الملاحظات ممكن، وإن كان خطأ إلا أن إدراج هذا البحث في أحد الأمرين غير معقول فلا مناص من إدراجه في المسائل الأصولية العقلية حيث أنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما فهو من المسائل، وحيث أنه بحكم العقل كما سيأتي إنشاء الله فهو من الأصولية العقلية.
نعم فيه إشكال سيجيئ تفصيله في مقدمة الواجب، مجمله أن الحكم العقلي الذي هو موضوع علم الأصول مما يبحث عن ثبوته هنا لا عن لواحقه بعد