التفصيل أنما يناسب القول بالطبيعة أو المرة والفراغ عن عدم اقتضاء الإطلاق لمرة أو مرات، فتعليل عدم اقتضاء الاطلاق لمرة أو مرات بهذا الوجه لا يخلو عن شئ إذ لو اقتضت مقدمات الحكمة للاطلاق بهذا المعنى (1) لكشفت عن كون الغرض سنخ غرض يتوقف ترتبه على الفعل على عدم لحوق فرد آخر أفضل منه أو مطلقا فتدبر.
قوله: وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الخ:
التحقيق: أن إتيان المأمور بحدوده وقيوده علة تامة للغرض الباعث على البعث إليه، والغرض القائم باحضار الماء تمكن المولى من رفع عطشه به مثلا لا نفس رفع العطش كما هو واضح. نعم هو غرض مقدمي أصيل وهو غير فارق إذ مدار