إرادة المرة فإنها كأنها لا تزيد على وجود الطبيعة بشئ، وأما مع قطع النظر عن مقدمات الحكمة فلا وجه للاكتفاء بالمرة إذ الامتثال فرع كيفية البعث، والبعث إلى الماهية المهملة جدا لا معنى له، ولا مطابقة للمأتي به مع المأمور به حينئذ.
قوله: لا يوجب كون النزاع هيهنا الخ (1): بل لا يعقل إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرر، أو الدفعي بل في وضعها لطلب الشئ دفعة أو مكررا فالمرة والتكرار من قيود مفاد المادة لا الهيئة.
لا يقال: يمكن الوضع للطلب المتقيد بالحدث المتكرر مثلا من دون أخذ التكرار لا في مفاد الهيئة ولا في مفاد المادة وإن كانت الهيئة بالملازمة تدل على ملاحظة التكرار في جانب المادة في مرحلة الطلب بها.
لأنا نقول: ما لم يلاحظ التكرار في جانب المبدء في مرحلة الاستعمال لا يعقل تقيد مفاد الهيئة به في مرحلة الاستعمال فيلزم نقض الغرض من أخذه في المادة في مرحلة الاستعمال.
قوله: ضرورة أن المصدر ليس مادة الخ: قد عرفت نبذة مما يتعلق بهذا المقام في أوائل مبحث المشتق وقد أسمعناك هناك أن الاشتقاق المعنوي عبارة عن طرو أنحاء النسب على مبدء واحد، وهو المشتق منه بلحاظ لا بشرطيته الذاتية وقبوله الطبيعي لجميع أنحاء النسب وبإزاء ذلك المبدء مادة اللفظ المشتركة بين جميع الألفاظ المختلفة في الهيئات فقط، والمصدر مشتمل على نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها وإن كان ربما يطلق ويراد منه المبدء كما لا يخفى، واشتماله على نسبة خاصة معنى إشتقاقه معنى.
وأما عند الجمهور فالمصدر بمعناه نفس المبدء فلا يكون بحسب المعنى من