الجزئية والشرطية منه بل بعدم إمكان أخذ المشكوك في المتعلق.
قوله: لكون كل واحد مما يقابلها الخ: لا يخفى عليك أن النفسية وما يماثلها قيود للطبيعة نحو ما يقابلها لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة إلا أن بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا كالنفسية، وما يماثلها دون ما يقابلها.
والتحقيق أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقي، و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، وإلا لزم نقض الغرض لا أن النفسية والغيرية قيدان وجوديان، وأحدهما وهو الإطلاق من حيث وجوب شئ آخر مثلا كأنه ليس تقييد بل أحد القيدين عدمي، ويكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالقيد العدمي لا المطلق من حيث وجوب شئ آخر كما ظاهر المتن إذ المفروض اثبات الوجوب النفسي وهو الوجوب، لا لغيره لا الوجوب المطلق الذي وجب هناك شئ آخر أو لا: إذ ليس الوجوب الغيري مجرد وجوب شئ مع كون الشئ الآخر واجبا مقارنا معه بل الوجوب المنبعث عن وجوب آخر، ومن الواضح أن إطلاق الوجوب من حيث انبعاثه عن وجوب آخر وعدمه غير معقول، وكذا الوجوب التخييري هو الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، وإطلاق الوجوب من حيث الاقتران بجواز الترك وعدمه غير صحيح بل المراد بالاطلاق المعين للنفسية وإقرانها هو عدم التقييد بما يفيد الغيرية، والتخييرية، والكفائية كما صرح به قده في آخر المطلق والمقيد فتدبر جيدا.
وتوهم: أن الحكمة لا يقتضي الوجوب النفسي حيث لا يلزم من عدم نصب القرينة على فرد آخر نقض الغرض، مدفوع بأن المراد من الغرض ما دعاه إلى القيام مقام بيان نحو الوجوب وكيفيته لا الغرض الباعث على التكليف مع لزوم نقض الغرض من التكليف أيضا عند تعذر ما اقتصر عليه في مقام البيان.