نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
غير متحققة بمجرد الأمر إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية، والأمر بمركب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به (1)
1 - إن قلنا أن الأمر لم يتعلق إلا بما عد القربة أولا وآخرا فمقتضى انبعاث الأمر عن الغرض بنحو انبعاث المعلول عن العلة هو أن الأمر يكشف عن غرض مساو للمأمور به ولا يعقل انبعاثه عن غرض أخص فلم يبق إلا احتمال غرض أخص لا احتمال انبعاث الأمر عن غرض أخص فلا حجة على الغرض الأخص، وإن قلنا بأن الأمر متعلق بقصد القربة مستقلا بل الشرائط كلها مبعوث إليها ببعث مقدمي فالغرض الداعي إلى الأمر النفسي وإن كان مساويا لذات المأمور به الا أن حصول الغرض المساوي في الخارج بإتيان ذات المأمور به بشرائطه ما عدا القربة غير معلوم مع تمامية الحجة على الغرض المساوي لكن حيث أن قصد القربة قابلا لتعلق الأمر به مستقلا فمع عدمه يكون العقاب على عدم تحصيل الغرض المعلوم من ناحية عدم قصد القربة المحتمل دخله في فعلية الغرض عقابا بلا بيان فيكون مؤمنا من ناحية عدم فعلية الغرض المساوي لعدم إتيان قصد القربة (منه) (خ).