العادية فإذا شك في دخل شئ في الأسباب العادية فمقتضى القاعدة هو الاشتغال كما إذا شككنا في دخل شئ حصول الاحراق الواجب شرعا واما إذا كان شك في دخل شئ في حصول الطهارة التي هي أمر شرعي فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرفع لرفع شرطية الشيئ المشكوك أو جزئيته والحاصل ان المسبب إن كان أمرا شرعيا وشك في دخل شئ في محصله شرطا وجزءا فمقتضى القاعدة هي البراءة واما إذا كان أمرا غير شرعي فلا موجب لتوهم شمول حديث الرفع أصلا ومقتضى القاعدة هو الاشتغال واما فيما نحن فيه فحيث ان دخل قصد القربة في الغرض واقعي وليس بشرعي فلا يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيكون مقتضى القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال واما الاجزاء والشرائط فحيث ان دخلها جعلي شرعي فلا بأس بشمول حديث الرفع لنفى الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما (ولكن) هذا القول فاسد من حيث البناء والمبنى ولابد قبل بيان فساده من تقديم مقدمة وهى ان شمول حديث الرفع لمورد يتوقف على أمور ثلاثة (الأول) كون الشيئ مجهولا (الثاني) كون قابلا للوضع والرفع (الثالث) كون رفعه امتنانا بداهة ان الرواية انما وردت في مقام المنة وبانتفاء واحدة من المقدمات يبطل التمسك به لا محالة وحينئذ (فنقول) اما فساد المبنى فلان المسبب إن كان أمرا شرعيا نظير الوجوب والطهارة والملكية فاما ان نقول بان المجعول الشرعي هو المسبب عند وجود أسبابه كما هو التحقيق أو نقول إن المجعول الشرعي هي السببية وعلى الأول فوجود المسبب عند وجود تمام الاجزاء والشرائط حتى الأمور المشكوك دخلها في السبب مقطوع به يستحيل شمول حديث الرفع له ووجوده عند الاجزاء والشرائط المعلومة فقط وإن كان مشكوكا الا انه لا وجه لتوهم شمول حديث الرفع له لمنافاته للامتنان فان الحكم بعدم ترتب الطهارة على الغسل مرة أو على الغسل بدون العصر مناف للامتنان قطعا فلا يكون لحديث الرفع مجال أصلا وبالجملة باب الأسباب والمسببات عند دوران
(١١٩)