احكام شرعية لا أنها واسطة في استنباطها في الشرعية. منها، وأما العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا، فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاما شرعية وبين ما لا ينتهى إلى حكم شرعي وجامعها عدم امكان وقوعها في طريق الاستنباط، وما يرى من إعمال الأصول الشرعية في الموارد الخاصة إنما هو من باب التطبيق لا التوسيط.
بل يمكن الأشكال في جل مسائل الأصول فإن الأمارات الغير العلمية سندا أو دلالة يتطرق فيها هذا الأشكال وهو ان مرجع حجيتها إما إلى الحكم الشرعي أو غير منته إليه ابدا أو على أي تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط.
توضيحه: أن مفاد دليل اعتبار الأمارات الغير العلمية سندا كخبر الواحد إما إنشاء احكام مماثلة لما أخبر به العادل من إيجاب أو تحريم فنتيجة البحث عن حجيتها حكم شرعي أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق العقاب على مخالفتها للواقع فحينئذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أصلا ومفاد دليل اعتبار الأمارة الغير العلمية دلالة كظواهر الألفاظ كذلك بل يتعين فنها الوجه الثاني، فإن دليل حجية الظواهر بناء العقلاء، ومن البين أن بنائهم في اتباعها على مجرد الكاشفية والطريقية، فالظاهر حجة عندهم أي مما يصح للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمراده لا ان هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ حتى يكون إمضاء الشارع أيضا كذلك.
وأما مباحث الألفاظ فهي وإن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى لكن جعل تلك النتائج (1) في طريق الاستنباط لا يكاد يكون الا بتوسط حجية الظهور وقد عرفت حالها فلا ينتهى الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي ابدا فلا مناص من التوسعة والتعميم بحيث يعم موضوع فن الأصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وما ينتهى إليه أمر المجتهد في مقام العمل، والغرض يوجب