والاختصاص ونحوهما من النسبة المتكررة.
قلت: فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الإضافية وبين صدق حد مقولة الإضافة على شئ والمسلم هو الأول، والنافع للخصم هو الثاني، ومن الواضح أن كون المفهوم من المفاهيم الإضافية لا يستدعى وجود مطابق له في الخارج بحيث يصدق عليه حد المقولة، والشئ لا يعقل أن يكون فردا من المقولة ومصداقا لها إلا إذا وجد في الخارج على نحو ما يقتضيه طبع تلك المقولة ألا ترى صدق العالمية والقادرية على تعالى مع تقدس وجوده عن الاندراج في العرض والعرضي لمنافات الفروض مع وجوب الوجود بل تلك الإضافات إضافات عنوانية لا إضافات مقولية، فكذا الملكية والاختصاص، فان مفهومهما من المفاهيم الإضافية المتشابهة الأطراف بحيث لو وجدا في الخارج حقيقة كانا من حيثيات حاله مطابق في الأعيان.
فالتحقيق (1) في أمثال هذه المفاهيم أنها غير موجودة في المقام وأشباهه بوجودها الحقيقي بل بوجودها الاعتباري بمعنى أن الشارع أو العرف أو طائفة خاصة يعتبرون هذا المعنى لشئ أو لشخص لمصلحة دعتهم إلى ذلك ما في التنزيلات والحقيقة الادعائية، أما نفس الاعتبار فهو أمر واقعي قائم بالمعتبر، وأما المعنى المعتبر فهو على حد مفهوميته وطبيعته ولم يوجد بمعنى صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر فينسب إليه الوجود، فالموجب والقابل مثلا ما لكان، والعوضان مملوكان في عالم اعتبار الشارع أو العرف لا في الخارج مع قطع النظر عن اعتبارهما.
ثم إن هذا المعنى قد يكون من الأمور التسبيبية، فبتسبب المتعاقدان بالإيجاب والقبول للذين جعلهما الشارع سببا يتوصل به إلى اعتبار الشارع للملكية، فالمكية توجد بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة ومن