منهما بل الثبوت التعبدي أكثر مساسا بالسنة من التنجز حيث إن اعتبار الثبوت هو اعتبار كون الخبر وجود السنة فيكون بالإضافة إلى السنة كالوجود بالنسبة إلى الماهية بخلاف التنجز فإنه وصف زائد على السنة مجعول تبعا بجعل المنجزية للخبر استقلالا فهو أشد ارتباطا بالخبر من السنة فتدبر جيدا.
قوله: المراد من السنة ما يعم حكايتها الخ: بأن يراد من السنة الواقعة في كلماتهم طبيعي السنة بوجودها العيني أو الحكائي، فان الشئ له أنحاء من الوجود بالذات والعرض ومنها وجودها في الحكاية أو أن يراد الأعم بغير ذلك.
قوله: الا ان البحث عن غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ الخ:
ان كان الغرض كما هو ظاهر سياق الكلام أعمية موضوعات المباحث المزبورة من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيمكن دفعه بأن قرينة المقام شاهدة على إرادة خصوص ما ورد في الكتاب والسنة، وان كان الغرض أن عوارض هذه الموضوعات الخاصة تلحقها بواسطة أمر أعم وهو كون صيغة " إفعل " مثلا من دون دخل لورودها في الكتاب والسنة، فالأشكال في محله.
ولا يندفع بان البحث ليس باعتبار نفس الأمر الأعم بل بلحاظ اندارج الأخص تحته، وذلك لأن هذا الاعتبار إن لم يكن دخيلا في عروض العارض لم يكن لحاظه مخرجا له عن كونه عرضا غريبا كما أن الالتزام يكون موضوع العلم أعم من الأدلة بالمعنى الأعم، مع قيام الغرض بخصوصها بلا وجه، وهو من القضايا التي قياساتها معها، كما لا يندفع الاشكال بما ذكرناه في تصحيح العارض لأمر أخص أو أعم من أن مجرد الصدق بلا تجوز عرفا كاف في كون العرض ذاتيا، ولا بتوقف على عدم الواسطة في العروض حقيقة ودقة، وذلك لأنا وإن قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة الا أنه لا بد من كونه عرضا ذاتيا لموضوع المسألة عقلا، ومع تخصيص موضوع المسألة بحيثية الورود في الكتاب والسنة حتى لا يلزم اشكال اندراج الأعم تحت الأخص يلزم كون العرض غريبا عن موضوع المسألة، ومنه تبين عدم المناص عن أحد المحاذير الثلاثة إما