إلى إمكان إيجاد القصد لفائدة فيه لا في المقصود كما في الإتمام المرتب على قصد الإقامة حيث أنه أثر القصد لا الإقامة عشرا، ولو لم يقصد، ولا الإقامة بعد القصد فإنه يتم ولو لم يقم بعده، وحينئذ فان كان هناك في النفس إرادة اللفظ والأظهار باللفظ كما في كل لفظ ومعنى فليس هناك نسبة إنشائية، وإن كان نفس إظهار الإرادة معناه فالهيئة حينئذ وجود لفظي لمفهوم إظهار الإرادة ولو فانيا في معنونه، وهو ليس معنى يصح السكوت عليه إلا أن يرجع إلى الإرادة النسبية الانشائية، وكون هذه الهيئة كاشفة عن إرادة جدية حتمية وضعا أو انصرافا وإطلاقا معنى آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالا، وأما إيجاد القصد لفائدة فيه فهو وإن كان ببعض الوجوه ممكنا لكنه لا بهذا النحو، والمثال المزبور لا يجدى في تصحيحه لأن الإقامة القصدية أي المقومة لتقتصد إليها أيضا لفائدة فيما يتعلق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام وفناء المقصود في الإقامة الخارجية أيضا لازم وإلا أمكن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجا.
قوله: وأما للدفع فهو أن استحالة التخلف إنما يكون في الإرادة التكوينية إلخ: توضيحه: أن حقيقة إرادته تعالى مطلقا هو العلم بالصلاح فان كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام الكلى فنفس هذا العلم من دون حالة منتظرة علة للتكوين فان المحل قابل يسئل بلسان استعداده الدخول في دارا الوجود والمبدء تام الإفاضة لا بخل في ساحته المقدسة والوجود بما هو خير محض فلا محالة يستحيل تخلف المراد عن هذه الأداة وإن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الأشخاص لا بحسب النظام التام فحيث أن مقتضى العناية الربانية سوق الأشياء إلى كمالاتها، وإعلام المكلفين بصلاحهم وفسادهم، فهذا العلم يقتضى تحريكهم إلى ما فيه الصلاح والرشاد وزجرهم عما فيه الفساد، فهذه الإرادة متعلقة بالبعث والتشريع دون الخلق والتكوين، فلذا تكون علة للتشريع دون التكوين فلم يلزم استحالة التخلف، ولا اجتماع الضدين، أو المتناقضين وتفسير الإرادة بالعلم بالصلاح نظير تفسير السمع والبصر فيه تعالى بالعلم