الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية قال بعض المحققين من أساطين الفن أن الاحكام المستفادة من القواعد الفقهية انما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها لا من باب الاستنباط والتوسيط كقاعدة الفراغ واليد والحلية في الشبهات الموضوعية وقاعدتي لا ضرر ولا حرج في الشبهات الحكمية، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. واما القواعد الأصولية قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية ولا يكون من باب التطبيق كتطبيق الطبيعي على أفراده بل من باب الاستنباط والتوسيط (1).
وقال بعض الاعلام من أكابر العصر - ره - القواعد الأصولية قواعد آلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية فتخرج بالآلية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر فيها، والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية لأن قاعدة " ما يضمن وما لا يضمن " حكم فرعى إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والضرر كذلك فإنها مقيدات للأحكام بنحو الحكومة فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام (2).
وقال بعض أهل النظر: أن المسائل الفقهية والقواعد الفقهية وسائر العلوم متمايزة عن المسائل الأصولية بأمور:
أحدها: أن المسائل الأصولية تمهيد لاحتياجات الفقيه في تشخيص وظائف المكلفين.