يكون قيدا لموضوع العلم ولا لموضوع المسألة كما عرفت إذا عرفت ذلك تعرف أن فعل المكلف المتحيث بالحيثيات المتقدمة عنوان انتزاعي من الصلاة والصوم وغيرهما لا انه كلي يتخصص في مراتب تنزله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له ومن الواضح ان المحمولات الطلبية والإباحية تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسط شئ اللحوق والصدق.
ومما ذكرنا تعرف ان الأمر في موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحكمة حيث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا بخلاف موضوع علم الحكمة فلذا لا يتوقف دفع الأشكال عنها على مؤنة إثبات اتحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة على نحو ما عرفته في موضوع علم الحكمة هذا.
والتحقيق أن الالتزام بعدم الواسطة في العروض من رأس من باب لزوم مالا يلزم، والسر فيه أن حقيقة كل علم عبارة عن مجموع قضايا متفرقة يجمعها الاشتراك في ترتب غرض خاص، ونفس تلك القضايا مسائل العلم، ومن الواضح أن محمولات هذه المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها، وبهذا يتم أمر العلم، ولا يبحث عن ثبوت شئ للموضوع الجامع دائما في نفس العلم فلا ملزم بما ذكروا من كون محمولات القضايا أعراضا ذاتية للموضوع الجامع.
نعم ربما يبحث عن ثبوت شئ للموضوع الجامع أحيانا ولذا قالوا إن موضوع المسألة تارة يكون عين موضوع العلم، وأخرى نوعا منه الا انه في مثله يكون المبحوث عنه عرضا ذاتيا له كسائر المسائل لكنهم لما أرادوا أن يكون الطالب للعلم على بصيرة من أمره من أول امره انتزعوا جامعا قريبا من موضوعات مسائله كالكلمة والكلام في النحو مثلا، ليكون مميزا له عن غيره من العلوم والا فما يترتب عليه غرض مخترع العلم ومدونه نفس مجموع القضايا المشتركة في ترتب الغرض المهم، فاللازم أن تصدق محمولات القضايا على