وذبائحهم بلا خلاف وقد اختار أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطأها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية. إنتهى.
السادس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا، وتجويز الوطئ بملك اليمين، ونقل عن ابن الجنيد، قال في المختلف: وقال ابن الجنيد: واختار لمن وجد الغناء عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الاسلام، أما في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن رغبت إلى ذلك ضرورة في دار الاسلام، ولا يحل نكاح من كان الأبكار منهن، وأن يمنعهن أكل وشرب ما هو محرم في دار الاسلام، ولا يحل نكاح من كان نصارى من بني تغلب وذميمة العرب ومشركيهن.
ومن لم يصح له كتاب من الصابئين وغيرهن واجتناب مناكحتهن أحب إلي، وأما السامرة فيجرون مجرى اليهود، وإن كانوا من بني إسرائيل، ولا بأس بوطئ من ملك من هذه الأصناف كلها بملك اليمين ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية، وقال في نكاح الحر للإماء: ولا يحل للمسلم التزويج على إماء أهل الكتاب. إنتهى.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار كما أشرنا إليه آنفا، فإنها خرجت في هذا المقام على أنواع متعددة.
الأول: على الجواز مطلقا، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة (1) رضوان الله عليهم عن معاوية بن وهب وغيره في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة).