عن يونس عنهم عليهما السلام (قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمه) وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) وإن اشتمل على إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر عليه السلام (قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة) والتقريب فيه بحمل (لا ينبغي) على التحريم كما هو ظاهر الخبر الأول.
والنوع الرابع: ما دل على الجواز على كراهة، ومنه صحيحة معاوية ابن وهب (2) المتقدمة في صدر روايات الجواز.
وما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر) وما رواه في كتاب قرب الإسناد (4) عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أنه كره مناكحة أهل الحرب) إلا أن هذا مبني على أن لفظ (لا أحب) ولفظ (كره) بمعنى المكروه المستعمل بين الناس، هو في الأخبار أعم من ذلك، فإنه قد ورد بمعنى التحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهة كما تقدم تحقيقه.
والنوع الخامس: ما دل على تخصيص الجواز بالبله كما رواه في الكافي (5) عن