زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وإنما يحل منهن نكاح البله) ولفظ (لا يصلح) وإن كان ظاهرا في الكراهة باعتبار اصطلاح الناس، إلا أنه في الأخبار من الألفاظ المتشابهة المستعملة في التحريم أيضا، وقرينة التحريم هنا قوله (إنما يحل) والنوع السادس: ما ورد في التمتع بهن، ومن ذلك ما رواه في التهذيب (1) عن الحسن بن علي بن فضال في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة) وعن زرارة (2) (قال: سمعته يقول: لا بأس بأن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة، وعنده امرأة) وعن محمد بن سنان (3) عن الرضا عليه السلام (قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: فمجوسية، فقال: لا بأس به، يعني متعة) وأقول: قوله (يعني متعة) من كلام الراوي، وهو تفسير لكلامه عليه السلام وبيان لا جماله، لعلمه بذلك بقرينة الحال يومئذ، إلا أن هذا التفسير يمكن أن يكون للمجوسية خاصة، وأن نفي البأس عنها إنما هو بالنسبة إلى المتعة دون الدائم، وحينئذ فنفي البأس في اليهودية والنصرانية أعم من المتعة والدائم، وبهذا تكون هذا الرواية من روايات النوع الأول، وهذا هو الأقرب، ويحتمل أن يكون للجميع.
وعن منصور الصيقل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع