قلت فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت:
فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول)، أقول: في التهذيب (أمة) مكان (ذمية) وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما، ويضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به) وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن أبي مريم الأنصاري ن أبي جعفر عليه السلام (قال:
سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) وعن محمد بن مسلم (3) في الموثق عن أبي حعفر عليه السلام (قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وما رواه في الكافي (4) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث) وعن سماعة (5) في الموثق (قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها