الخبيث يصيب الثوب قال: " يغسل ".
وسئل (عليه السلام) (1): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر، أيؤكل عليه (2)؟ قال: " إن كان يابسا قد جف، فلا بأس به ".
2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: " لا تأكل ".
قال: ثم قال: " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ".
2799 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (1)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، إن كان يشرب غبا فلا بأس، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ".
الصدوق في المقنع (2): مثله إلى قوله: اصابته.
قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في