مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال في باب العقد على الإماء: وتنكح بملك اليمين اليهودية والنصرانية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح ولا يجوز وطء المجوسية والصابئية والوثنية على حال.
وقال في باب السراري: ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين، ولا يجوز له وطء المجوسية على حال، وكذا الصابئيات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك اليمين.
الخامس: جواز المتعة وملك اليمين، وتحريم الدوام، ونقل عن أبي الصلاح وسلار، وأنه اختيار المتأخرين.
أقول: وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيث قسم المشركين فيه إلى أقسام ثلاثة: من له كتاب، وهو اليهود والنصارى، أهل التوراة وأهل الإنجيل، قال:
فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يجوز أكل ذبائحهم ولا تزويج حرائر هم، بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائر هم.
فأما السامرة والصابئون فقد قيل: إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، والصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف، وأما غير هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم عليه السلام وزبور داود عليه السلام، فلا يحل نكاح حرائر من كان من أهلها ولا أكل ذبائحهم.
ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان، فلا يحل نكاحهم، ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم بلا خلاف.
ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس قال قوم: هم أهل كتاب، وكان لهم كتاب ثم نسخ، ورفع من بين أظهر هم وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا، وغلب التحريم، فقيل على القولين، ويحقن دماؤهم ببذل الجزية، وتحرم مناكحهم