(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1) وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن السكوني (عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليه وكان زوجها معسرا، فأبى علي عليه السلام أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا) ولو كان لها الفسخ لعرفها به ليندفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله، وحجة ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه الصدوق (3) في الصحيح عن ربعي والفضيل بن يسار (عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما) وما رواه في الفقيه (4) أيضا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير والظاهر أنه ليث الراوي فتكون الرواية صحيحة (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما) والظاهر أن هذه الرواية هي مستند القول الثالث، وإلى هذا القول بما نقل عن ابن الجنيد مال السيد السند في شرح النافع للصحيحتين المذكورتين، قال: والروايتان صحيحتا السند، فيتجه العمل بهما مضافا إلى ما يلزم في كثير من الموارد من الحرج العظيم المنفي بقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) والعسر الزائد الذي هو غير مراد لله عز وجل.
أقول: والرواية الأولى قد رواها في الكافي (6) أيضا عن روح بن عبد الرحيم (قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل (ومن قدر عليه رزقه) الحديث كما تقدم.