احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1)، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ".
3928 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ". (2) 3929 - و " اتي علي عليه السلام (3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين " (4).
3930 - و " إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته " (5). 3931 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ".