الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ١٧
ففيه أنه جيد لو لم تعارضه الرواية عنهم عليهما السلام فإن موثقة الحسين بن الجهم (1) دلت على أن آية (ولا تنكحوا المشركات) قد نسخت آية (والمحصنات) وهو إن وقع في كلام الراوي إلا أنه عليه السلام قد قرره على ذلك، لكن هذه الرواية معارضة بما قدمنا نقله عن تفسير النعماني.
وكلام الشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره من أن آية (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قد نسخت بقوله تعالى في سورة المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات) (2) وما ذكروه من الجمع بين الآيتين بتخصيص إحداهما بالأخرى لا يتم على كل من الروايتين، بل الروايتان ظاهرتان في

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٧ ح 1، الوسائل ج 14 ص 410 ح 3 (2) أقول: وبذلك يظهر لك ما في قوله المسالك - من أنه لا وجه للنسخ بعد امكان الجمع بين الآيتين بتخصيص عموم آية (ولا تنكحوا المشركات) بآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فإن فيه أن الروايات قد صرحت بالنسخ وإن اختلفت في أن أيتهما الناسخة وأيتهما المنسوخة.
فقوله (لا وجه للنسخ فيه) نوع اعتراض على الإمام - عليه السلام - في حكمه بالنسخ وهو لا يخلو من سوء أدب نعم لو كان ذلك في مقابلة دعوى من ادعى ذلك بغير دليل اتجه ما ذكره.
وكذا قوله (وأما آية النهي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح ولا فيما هو أعم منه) فإن فيه أنه وإن كان الأمر كذلك بالنظر إلى ظاهر الآية ولكن بعد ورود الروايات يكون (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ناسخة لآية (والمحصنات ولكن بعد ورود تفسير الآية بالنكاح كما قدمنا نقلة عن تفسير علي بن إبراهيم فلا وجه لهذا الكلام وهل هو إلا نوع رد على الإمام عليه السلام فيما فسر به الآية في المقام.
وبالجملة فإن كلامه هنا بعيد عن التحقيق، وسحيق في ذلك وأي سحيق (منه - قدس سره -).
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست