تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٥
عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى مثلها، قال الله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وأيضا فقد روى:
(502) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
(504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن

- (١) سورة النساء الآية: ٣ (٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٧ * - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٠
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست