محل الخلاف، ويبتني عليها الكلام، فنقول قد عرفت فيما قد عرفت فيما تقدم أنه لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة مطلقا، وهو موضع نص ووفاق، ولا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة أيضا إلا ما استثني من جواز نكاح الكتابية استدامة وابتداء على الخلاف المتقدم، والمراد من الاسلام هنا هو التصديق بالشهادتين وجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله عدا الإمامة، والايمان عبارة عن الاعتقاد بالإمامة مع الاسلام المذكور، ثم إنه على تقدير القول المشهور، وهو اعتبار الايمان، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة، بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس، وهو تزويج المؤمن بالمخالفة، وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنه أدعي الاجماع على ذلك، وعلى هذا فالكفاءة إنما تشترط في جانب الزوج دون الزوجة.
وقد نقل في المختلف عن سلار ما يشعر باشتراط الكفاءة من جانب الزوجة فإنه قال: وقال سلار: ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، وإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها قط غبطة، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، إنتهى وهو المؤيد بالأخبار الآتية في المقام فإنها صريحة في المنع إلا من المستضعفين والشكاك.
وبالجملة فالذي يظهر لي من الروايات اعتبار الكفاءة من الطرفين، نعم دلت على استثناء المستضعفة فيجوز تزويجها من حيث إسلامها على كلام يأتي في ذلك إن شاء الله.
والظاهر أن الحامل لأكثر المتأخرين على القول بجواز تزويج المخالفة وأن الكفاءة غير مشترطة في جانب المرأة هو الأخبار الدالة على جواز التزويج بالذمية فجعلوا المخالفة من قبيل ذلك، وفيه ما قدمنا تحقيقه من أن الروايات وإن اختلفت في ذلك إلا أن الأقرب حمل روايات الجواز على التقية.
وكيف كان فمظهر الخلاف بين القولين المتقدمين عند أصحابنا هو المخالفون