إلى الاختيار، فالظاهر أنه موجب للاختيار، وإلا فهو محل إشكال.
تتمة قد صرحوا بأن من جملة الألفاظ الدالة على الاختيار الطلاق، لواحدة أو أزيد، لأن الطلاق موضوع لإزالة قيد النكاح، فلا تواجه به إلا الزوجة، فإذا خاطب واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أولا، ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه، وينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، ويندفع نكاح الباقيات بالشرع، والأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، واللفظ وضع دالا عليه، والطلاق يدل على إرادة النكاح كما قررناه.
أما لفظ الظهار والايلاء فليس كذلك على المشهور، إذ لا دلالة فيهما على الاختيار، وهو وجه الفرق بينهما وبين الطلاق.
وتوضيحه: إن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به، والايلاء حلف على الامتناع من وطئها ولك منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة، غاية الأمر أن الظهار إذا خوطبت به الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، وإذا خوطبت به الأجنبية لم تترتب عليه الأحكام، وكان قولا صحيحا بالنسبة إليها، وفي الايلاء لو حلف على الامتناع من وطئ الأجنبية فتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة، وكذلك بالزوجة مع زيادة أحكام أخر.
والحاصل: إن نفس المخاطبة لا تسلتزم الزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، بخلاف الطلاق فإنه رافع للنكاح، والنكاح جزء مفهومه، أو لازمه لزوما بينا، فإثباته يستلزم إثباته.
ونقل الشيخ إن كل واحد من الظهار والايلاء يكون تعيينا للنكاح كالطلاق، لأنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح، فأشبها لفظ الطلاق، كذا أفاده شيخنا قدس سره في المسالك، وعندي في أصل الحكم المذكور توقف لعدم