أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، قال في المسالك: ولا بأس بهذا القول وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا.
وظاهر سبطه في شرح النافع اختيار هذا القول حيث قال: بعد الاحتجاج عليه بنحو ما ذكرنا: وهذا أقوى.
أقول: لا يخفى أن أكثر الروايات المتقدمة المشتملة على الأسئلة ظاهرة في تقدم العيب على العقد مثل قوله في الخبر الأول والثاني (1) (قال: سألته عن رجل تزوج إلى قو فإذا امرأته عوراء) فإنه ظاهر في تقدم العور على العقد، لكن لما لم يكن العور من العيوب، قال عليه السلام (لا ترد ولكن ترد من البرص الجذام والجنون والعفل) بمعنى أنها ترد لو كانت المرأة المسؤول عنها كذلك، والمسؤول عنها كما عرفت من كان العور متقدما فيها على العقد، وقوله في الخبر الخامس (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء) وهو ظاهر في تقدم البرص على العقد، وقوله في الخبر السادس " في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا " وهو أيضا ظاهر في التقدم، ومثله الخبر السابع بل هو أظهر باعتبار نسبة التدليس إلى المرأة أو الولي والتدليس إنما يكون باعتبار العقد عليها وهي معيبة، وإلا فلو عقد عليها وهي صحيحة سالمة من العيب وإنما حدث العيب بعد العقد فإنه لا ينسب التدليس إليها ولا إلى وليها وهو ظاهر، وفيها دلالة بالمفهوم الشرطي الذي هو حجة عند المحقين على أنه متى لم يحصل التدليس الذي هو كما عرفت عبارة عن تقدم العيب على العقد فإنها لا ترد على أهلها، وهو يصدق على من حدث بها العيب بعد العقد وقبل الدخول وأنها لا ترد لعدم التدليس فيها الموجب للرد، وهو بحمد الله سبحانه ظاهر ومثل ذلك الخبر