العقد من اللزوم منتف بعد ورود النص، وعمل أكثر الأصحاب،. إنتهى، وهو جيد، ومنه يعلم ضعف القول المذكور، وأنه بمحل من القصور.
و (رابعها) عدم عده عيبا مطلقا، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف حيث إنه لم يعده في عيوب المرأة، وكذا ابن الراج في المهذب، وهو ظاهر الصدوق في المقنع حيث إنه لم يعده في عيوب المرأة، وإنما نسبه إلى الرواية، فقال: واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
أقول: والمسألة عندي لا تخلو من الاشكال لدلالة الخبر ين المذكورين على عده من العيوب، ومفهوم الحصر في تلك الأخبار الدال على العدم المؤكد بقوله في بعضها (وأما ما سوى ذلك فلا) فإن قيل: هنا أشياء أخر خارجة عن الأربعة المذكورة قد وردت بها النصوص أيضا وقال بها جملة من الأصحاب، قلنا: ما ذكرناه في العرج يجري فيها أيضا.
وأما ما أجاب به في المسالك حيث نقل عن أصحاب هذا القول الاحتجاج بأصالة لزوم العقد وظاهر الحصر في صحيحة الحلبي في قوله عليه السلام (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) ثم قال: ولا يخفى ضعف الدليلين، فإن الأصل قد عدل عنه بما ثبت في النصوص الصحيحة من الخيار فيه، وفي غيره من العيوب والحصر في الرواية غير مارد، لخروج كثير من العيوب عنها، وإثبات الاختيار حينئذ بدليل خارجي ليشاركه العرج فيه، والكليني رواها عن الحلبي مجردة عن أداة الحصر وهو أضح، إنتهى.
ففيه أن الحصر ليس مخصوصا بالرواية التي ذكرها وهي الرواية الثالثة بل هو موجود في الرواية الثانية أيضا، وأظهر منها ما في الرواية الرابعة عشر من قوله عليه السلام بعد عد الأربعة المذكورة (وأما ما سوى ذلك فلا) وحينئذ فكيف