تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد ".
5007 وروى الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: " إن عباد المكي (1) قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبى عبد الله (عليه السلام) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال: فسألته فقال لي: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له: إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى برجل أحبن (2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قول الله عز وجل: " فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".
5008 وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان) (3).
5009 وفي رواية عبد الله بن المغيرة، وصفوان، وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الامام ثم الناس) (4).