سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمسة وأربعون ليلة.
(1122) 47 - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: هي أحد الأربعة (1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟
قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الأربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين إنما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1124) 49 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.