ونقل عن الشيخ أنه أجاب عنها في كتابي الأخبار بحمل الدخول على الخلوة دون الايلاج، قال: وقوله (إن لم يكن أوفاها بقية المهر) معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شئ للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول ولا لغيره إذا لم يجز العقد، وبذلك أجاب في المختلف أيضا، وبعده أظهر من أن يخفى.
ومن أجل ذلك اعتمدوا على ما ذهب إليه ابن إدريس إلا أن ظاهر شيخنا في المسالك الميل إلى أنه في صورة عدم الدخول، وإجازة العقد يكون المهر للأول لوجوبه وهي ملكه، وأو نصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق كما صرحت به النصوص المتقدمة، ولا ريب في تنصفه بالطلاق فينتصف هنا بالبيع أيضا.
وقواه سبطه في شرح النافع بالنسبة إلى المهر كملا، قال:. قدس سره:
ويحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني العقد لدخوله في ملكه بالعقد، والإجازة تقرير للعقد الأول، وليس عقدا مستأنفا، ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيد، الحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد.
وربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، فتصير منافع البضع مملوكة للمشتري بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تمليكا، فإنما هو فك ملك، ففي الأمة المعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد وفي البيع ينتقل إلى المشتري، وفي الفرق نظر يعلم مما حررناه، وانتهى.
أقول وبالله التوفيق: لا يخفى أن الرواية المذكورة قد رواها الشيخ بهذا النحو الذي قدمنا ذكره، ورواها الصدوق وكذا الشيخ أيضا مرة ثانية بنحو آخر يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهي بناء على ما قدمنا ذكره موافقة لما صرح به ابن إدريس ومن تبعه من أنه مع الدخول قبل البيع فالمهر للمولى الأول وتوهم المنافاة فيها من حيث حكمه عليه السلام بعدم استحقاق المولى الأول وغيره باقي