يقتضي القول بالتحريم، فإن هو المفهوم من الآيات بمعونة هذه الروايات.
وأما ما ذكره شيخنا في المسالك من أن إثبات النسخ بهذه الرواية يعني حسنة زرارة مشكل، خصوصا مع عدم صحة سندها محل نظر، فإن حسنها إنما هو بإبراهيم بن هشام الذي لا راد لروايته لما هو عليه من علو الشأن ورفعة المكان، حتى عد روايته في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين كالشيخ البهائي ووالده، وشيخنا المجلسي ووالده المولى محمد تقي وغيرهم.
وهو قد اعترف في غير موضع، وكذا سبطه السيد السند بأنه لا راد لروايته، وإن نظموها في قسم الحسن، فالمناقشة في ذلك واهية على أنها كما عرفت قد عارضها رواية زرارة الثانية، ورواية تفسير الشيخ علي بن إبراهيم، وحينئذ فتحمل تلك الروايات الدالة على الجواز على التقية.
ويؤيده ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في مسألة اشتراط الكفاءة في في النكاح التي هي عبارة عن التساوي في الايمان كما هو المشهور أو الاسلام كما هو القول الآخر فإنه وإن كان المشهور اختصاص ذلك بجانب الزوج إلا أن الأظهر هو اشتراط ذلك من الجانبين، كما هو مذهب سلار، حيث قال:
ومن الشرائط أن تكون مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها قط، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، فأما في عقد المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصه، دون المجوسية، إنتهى.
وأما ما ذكره السيد السند في شرح النافع وإليه أشار جده في المسالك من أن آية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (1) الدالة على الجواز.
لا ينافيها قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) لأن الأولى خاصه والعمل على الخاص مقدم.