وبالجملة فالمتأخرون القائلون بهذه الاصطلاح المحدث لهم أن يردوا هذه الأخبار كملا بضعف الاسناد، ويبنوا على ما ذكوره من القاعدة المذكورة ونحوها وأما القائلون بالعمل بجميع الأخبار كما هي قاعدة متقدمي علمائنا الأبرار وجملة من متأخري المتأخرين كما هو الحق العلي المنار، فيشكل الحكم لاختلاف هذه الأخبار كما عرفت، وإن كان قول الشيخ في النهاية لا يخلو من قرب.
و (ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا كيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك، وهذا مما لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه، لاستجماع العقد لشرائط الصحة المتفق عليها، وليس فيه زيادة على غيره من العقود المذكورة في الأخبار إلا اشتراط الجماع مرة أو مرات، وهو من الشروط السائغة في هذا العقد، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط يشمله، ويظهر الفائدة في عدم جواز الزيادة على المرات المشترطة، ولا تخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، ولا منافاة بين كونها زوجة وتحريم وطئها بعد تمام العدد المشترط، ويجوز الاستمتاع بها في بقية المدة بغير الوطئ ، لأنها زوجة.
يقي الكلام في أنها لو أذنت بالوطئ بعد ذلك فهل يجوز أم لا؟ قال في المسالك: وفي جواز الوطئ بإذنها وجه، لا أن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته، ويحتمل المنع لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد، ولم يتشخص إلا بما ذكر.
أقول: لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال، وأن الوجه إنما هو الأول، لما رواه الصدوق (1) عن إسحاق بن عمار، وطريقه إليه صحيح، وهو مشترك بين الثقة والموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس). وهي الدليل الحق