قال في القاموس: العرد: الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب، وهو هنا كناية عن المرة والمرتين، وفي بعض نسخ التهذيب العود بالواو، ولا يبعد أن يكون تصحيفا كما وقع التصريح بالمرة أيضا في الخبر التاسع، وفي الخبر العاشر على عرد واحد أي مرة واحدة، والدي ذكره الأصحاب رضوان الله عليهم هو أنه إذا اتفقا على اشتراط المرة والمرتين، فإما أن يقتصرا على ذلك، أو يقيدا بزمان معين، بحيث يكون أجلا وظرفا للعمل، أو يقيده بزمان على أن يكون ظرفا خاصة، كرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره منتهى الأجل، فهنا أقسام ثلاثة:
(أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد على وجه مضبوط من غير تقييد بزمان كما هو ظاهر الأخبار المذكورة، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه على قولين: أحدهما وعليه الأكثر البطلان لقولهم عليهم السلام في جملة من الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم، والأجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم، إذ يمكن وقوع المرة والمرات في الزمن الطويل والقصير، وظاهر الأخبار الثلاثة المتقدم ذكرها هو الجواز سيما الخبر العاشر، وقوله فيه (إذا فرغ فليحول وجهه) والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من الاشكال للمجهولية في هذه الصورة، وقد صر بذلك في الحديث الحادي عشر، فقال: مرة مبهمة، إلا أنه حكم فيه بالانقلاب إلى الدائم، وهو القول الثاني في المسألة، وبه صرح الشيخ في النهاية والتهذيب والمحقق في الشرايع استنادا إلى الخبر المذكور، يأتي فيه البحث المتقدم، فإن الأصحاب قد ردوه بما تقدم في مسألة بالاخلال بالأجل بالمرة من عدم القصد إلى الدائم، بل توجه القصد إلى المتعة، فلا ينصرف إلى الدائم بل يبطل من أصله، وقد تقدم الكلام معهم في ذلك ويأتي بناء على ما حققناه ثمة من عدم ثبوت هذه الضابطة التي بنوا عليها، وطرحوا الأخبار لأجلها، بل ظاهر الأخبار يدفعها، ويردها قوة ما ذهب إليه الشيخ.