دون هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره.
و (ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا، ولا مدخل له في التأجيل، والمراد أن لا يقع خارج ذلك اليوم منه شئ، وتبين بانتهاء العدد المشروط، كما أنها تبين بانقضاء ذلك الوقت، وإن لم يفعل.
قال في المسالك، وفي صحته قولان: أصحهما البطلان لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد.
ويظهر من الشيخ في النهاية الصحة، حيث قال: إن ذكر المرة والمرتين جاز إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن إسناده إلى اليوم أعم من جعله بمجموعه أجلا أو جعل اليوم ظرفا كما ذكرناه.
وهذا هو الذي فهمه منه العلامة في المختلف، فإنه قال بعد نقله لكلامه بصحة ذلك والبطلان مع إبهام المرة: والحق البطلان في الجميع، وعلل البطلان بأنه ذكر أجلا مجهولا، ويجئ على قول الشيخ بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائما أن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل، فيساوي غير المذكور وجوابه الفرق ومنع الأصل، إنتهى.
الخامس: ظاهر قوله عليه السلام في الخبر السابع كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك ومثله في الخبر الحادي عشر (أنه يجوز للزوج التزويج بأخت زوجته المتمتع بها بعد انقضاء مدتها و إن كانت في العدة) لأن المراد بأنه لا عدة لها على الزوج أنه لا يلزمه الصبر إلى انقضاء عدتها ليحل له ما حرم عليه بتزويجها