(1622) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أميرا لمؤمنين عليه السلام:
إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.
(1623) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
(1624) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده أمة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.
(1625) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.
(1626) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها.