صدر الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)) (1) ورووا في الصحيحين (2) (عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر).
ورووا عن سلمة بن الأكوع (3) (أنه قال: رخص لنا رسول الله عليه السلام في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها) ورووا عن سيرة الجهني (4) (أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وآله في فتح مكة قال:
فأقمنا فيها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في متعة النساء ثم لم يخرج حتى نهى عنها) ورواه مسلم.
وروى أبو داود وأحمد (5) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع نهى عنها.
أقول: انظر إلى هذه الأخبار في هذا المقام وما هي على من التناقض الذي لا يقبل الالتيام وهي بانضمام بعضها إلى بعض دالة على التحليل مرارا عديده والنسخ كذلك، مع أن غاية ما يدعونه كما نقل عن الشافعي إنما هو مرتان، فإنهم نقلوا عن الشافعي أنه قال: ما علمت شيئا حرم مرتين وأبيح مرتين إلا المتعة قال شيخنا في المسالك بعد نقل هذه الروايات التي في النسخ ونعم ما قال:
تأمل هذا الاختلاف في رواية نسخها، وأين النهي عنها في خيبر، والإذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الاسلام