كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه. فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، ورجع إلى المدينة).
وصحيحة الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق، وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله. قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه).
وصحيحة هارون بن خارجة (2) قال (إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له:
إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب. فبعثني إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر. فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(إن ابن عباس وعليا (عليه السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة